in

مصادر الحقوق التجارية الدولية

هناك مصادر عديدة للحقوق التجارية الدولية أهمها:

الاتفاقيات الدولية

عندما تتم المبادلات التجارية على الصعيد الدولي فلابد لها من قواعد موحدة تنظمها برمتها، ولا تختلف باختلاف المدن أو المحاكم التي تعرض عليها المنازعات الناجمة عنها فإذا عقدت صفقة بيع بين مؤسستين قائمتين في بلدين مختلفين ووجب نقل البضاعة من أحد البلدين إلى الآخر فلا يعقل اختلاف القواعد الناظمة لهذه الصفقة تبعاً لانتقال البضاعة من بلد إلى آخر ولإدعاء أحد الطرفين أمام محاكم هذه البلدان وعندما كانت الحقوق ذات مصدر عرفي كانت الأعراف التي تتناول صفقة دولية موحدة بطبيعتها لأن مقتضيات هذه الصفقة كانت واحدة فتبنّى التعامل عرفاً موحداً تلبية لهذه المقتضيات.

ولما اختلف التشريع بين الدول كان لابد من وسيلة أخرى لتوحيد القواعد المنطبقة على المبادلات الدولية وذلك بعقد اتفاقية دولية بين الدول المعنية بهذه المبادلات تضع لها قواعد موحدة وتدخلها كل دولة في تشريعها فيصبح جزءاً لا يتجزأ منه على أن الاتفاقية الدولية تفوق في المرتبة القوانين الداخلية لأن القانون الداخلي ينحصر إصداره في الدولة التي تضعه فتستطيع تعديله أو إلغاءه متى شاءت بإرادته المنفردة أما الاتفاقية الدولية فتقيد جميع الدول التي تقرّها تجاه بعضها البعض كما يقيد العقد كل متعاقد تجاه الآخرين فلا تستطيع أي من هذه الدول نقض الاتفاق أو تعديله إلا بموافقة الدول الأخرى أو وفق الأصول التي تحددها الحقوق الدولية للانسحاب من المعاهدات أو إلغائها ولذلك فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تفوق في المرتبة القوانين الداخلية.

مضمون الاتفاقيات الدولية

تقضي الاتفاقية الدولية أحياناً بتبني قواعد موحدة تطبّق على حد سواء على الصفقات الدولية والداخلية وهذا ما قضت به اتفاقيات جنيف لعامي 192‪9 و 193‪0 حول الأسناد التجارية (سند السحب وسند للأمر والشيك) وقد وضعت قانوناً موحداً لهذه الأسماء يتناول على حد سواء الأسناد الداخلية أو ذات الصفة الدولية ويمتاز هذا الأسلوب بالوضوح والسهولة غير أن بعض الدول يصعب عليها أحياناً إخضاع معاملاتها الداخلية إلى قانون دولي وتؤثر الاحتفاظ لنفسها بحق مطلق في تحديد أحكامها وإن تم ذلك على حساب مقتضيات التجارة الدولية

وفي معظم الحالات تكتفي الاتفاقية الدولية بتحديد القواعد المطبقة على المعاملات الدولية تاركة المعاملات الداخلية لتشريعات الدولة التي تتناولها وهذا ما قضت به اتفاقيات برن حول النقل الدولي بالسكك الحديدية وبروكسل حول الملاحة البحرية ووارسو حول النقل الجوي الدولي ويقتضي هذا الأسلوب التفريق بين المعاملات الدولية والمعاملات الداخلية وفق المعايير التي تضعها كل اتفاقية في هذا المضمار ولا يخلو هذا الأمر من صعوبة.

وغالباً ما تقوم المنظمات الدولية بإعداد الاتفاقيات الدولية وتفسيرها وتعديلها ويشرف على ذلك حقوقيون وفنيون مختصون في موضوع نشاطها.

القوانين الإلزامية

إن بعض القوانين التجارية لها صفة إلزامية بمعنى أنها ترجح على العرف والاتفاقات الخاصة، رغم أن عدداً من هذه القوانين ليس له إلا صفة تفسيرية أي أنها تعتمد باعتبارها تفسيراً لإرادة المتعاقدين فلا يعمل بها إذا استبعدها الأطراف باتفاقهم الصريح أو الضمني ولذلك فهي أدنى مرتبة من العرف والعادات التي يتبناها المتعاقدين ضمناً في عقودهم ومن الاتفاقات الصريحة المعقودة بينهم فترجح كلها على القواعد القانونية التفسيرية وما ينطبق على القوانين في هذا المضمار يتناول كذلك الاتفاقيات الدولية فينبغي التفريق بين ما تتضمنه من قواعد إلزامية وتفسيرية.

الأنظمة الإدارية

إنّ مقتضيات الحياة التجارية عرضة لتبدل مستمر ولا يستطيع المشرع إدراك  تبادلها مسبقاً لسن القواعد الملائمة لها كما أنّه يتعذر تعديل القوانين باستمرار لوجوب استقرارها من جهة ولما يواجه تعديلها من تأخير وتعقيد لذلك تقوم الإدارات العامة كل حسب اختصاصها بإصدار الأنظمة التي تحدد تفاصيل تطبيق القوانين وتعدلها باستمرار لمواجهة حاجات التجارة.

Report

Written by Muhammed Saleh

What do you think?

Leave a Reply